العلامة الحلي
301
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أن النبي صلى الله عليه وآله بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم عنها بيده ( 1 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " ويشق سنامها الأيمن " ( 2 ) . ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في شأنه كله ( 3 ) . وقال مالك وأبو يوسف : يشعر في صفحتها اليسرى - وهو رواية عن أحمد - لأن ابن عمر فعله ( 4 ) . وفعل النبي صلى الله عليه وآله أولى . ولو كانت البدن كثيرة ، دخل بينها وشق سنام إحداهما من الأيمن والأخرى الأيسر . مسألة 631 : لا ينبغي أن يأخذ من جلود الهدايا شيئا ، بل يتصدق بها ، ولا يعطيها الجزار ، لقول الصادق عليه السلام : " ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستا وستين بدنة ، ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا قلائدها ولا جلودها ولكن تصدق به " ( 5 ) . وفي رواية صحيحة عن الصادق عليه السلام ، قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها " ( 6 ) .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 912 / 1243 ، سنن أبي داود 2 : 146 / 1752 ، سنن الدارمي 2 : 66 ، سنن البيهقي 5 : 232 ، ومسند أحمد 1 : 254 و 280 و 339 و 347 بتفاوت يسير . ( 2 ) الفقيه 2 : 209 / 955 بتفاوت يسير . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 226 / 67 وفيه . . . التيمن . . . ( 4 ) بداية المجتهد 1 : 377 ، الإستذكار 12 : 269 / 17582 ، المغني 3 : 592 ، الشرح الكبير 3 : 580 ، فتح العزيز 8 : 93 - 94 ، المجموع 8 : 360 ، الحاوي الكبير 4 : 373 . ( 5 ) التهذيب 5 : 227 / 770 ، الإستبصار 2 : 275 - 276 / 979 . ( 6 ) التهذيب 5 : 228 / 771 ، الإستبصار 2 : 276 / 980 .